الشهيد الثاني
66
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الفصل الرابع - في الوصاية ) بكسر الواو وفتحها وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه ، من إخراج حق ، أو استيفائه ، أو ولاية على طفل ، أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة ( 1 ) ، أو بالعرض ( 2 ) ( وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له ) وإن علا ( أو الوصي ) لأحدهما ( المأذون له من أحدهما ) في الإيصاء لغيره ، فلو نهاه عنه لم تصح إجماعا ، ولو أطلق ( 3 ) قيل : جاز ( 4 ) لظاهر مكاتبة الصفار ( 5 ) ، ولأن ( 6 ) الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له ، ولأن ( 7 ) الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له بالنص .